All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 323 06/12/1940

تفسير كلمة "غائبين" الواردة في المادة 266 من القرار عدد 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 بوضع نظام للملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
323
Date
06/12/1940
Official Gazette
Issue 3849, 04/01/1941, p. 7714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 323 تاريخ 06/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالمعنى المقصود في المادة 266 من القرار عدد 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني 1930 بوضع نظام للملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة يجب ان يفهم بكلمة "غائبين" الاشخاص الذين تغيبوا عن محل اقامتهم وانقطعت اخبارهم من مدة طويلة بطريقة لا يعلم معها اذا كانوا متوفين او احياء

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 6 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو