المادة 1
مادة 1: بالمعنى المقصود في المادة 266 من القرار عدد 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني 1930 بوضع نظام للملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة يجب ان يفهم بكلمة "غائبين" الاشخاص الذين تغيبوا عن محل اقامتهم وانقطعت اخبارهم من مدة طويلة بطريقة لا يعلم معها اذا كانوا متوفين او احياء