المادة 1
مادة 1: تممت على الصورة التالية الفقرة الثانية من المادة 5 من القرار عدد 339/LR الصادر في 3 كانون الاول 1939 بوضع نظام لتصدير البضائع في زمن الحرب : "غير انه يجوز الترخيص للمصدر بامر اداري من امين السر العام "في ان يوقع تعهدا انه يستعمل على الاكثر 50 بالماية من العملة "الاجنبية الناتجة عن تسديد قيمة البضائع التي صدرها لدفع الديون "المتكونة من بضائع استوردها سابقا بموجب رخصة استيراد ولم يتمكن مكتب القطع من اعطائه لها العملة الاجنبية اللازمة"