All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 326 09/12/1940

تقديم الساعة الرسمية 60 دقيقة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
326
Date
09/12/1940
Official Gazette
Issue 3849, 04/01/1941, p. 7714-7715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 326 تاريخ 09/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في ليلة 14 - 15 كانون الاول عند الساعة 23 تقدم الساعة الرسمية 60 دقيقة في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 9 كانون الاول 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو