المادة 1
مادة 1: في ليلة 14 - 15 كانون الاول عند الساعة 23 تقدم الساعة الرسمية 60 دقيقة في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 326 09/12/1940
مادة 1: في ليلة 14 - 15 كانون الاول عند الساعة 23 تقدم الساعة الرسمية 60 دقيقة في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي.
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 9 كانون الاول 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو