المواد
مادة 1: على كل من يجوز لاستعماله الخاص او لاستعمال الغير في مستودع او عدة مستودعات - الحاصلات المذكورة فيما يلي ان يقدم تصريحا عنها: أ) جميع المصنوعات المحفوظة من الحليب باستثناء الحليب المجمع والمحلى- والممخوض . ب ) جميع المصنوعات المستعملة في الحمية من منشأ اجنبي المسماة " اغذية الحمية"- من نوع البليدين والفوسفتين والنيستوجين والكواكراوتس ودقيق جامة وما اليها الخ.- ..
مادة 2: يكون التصريح اجباريا على كل فرد لديه كمية من المصنوعات المذكورة في مادة 1 تعادل او تفوق 12 علبة او ما شابهها من الاوعية اما التجار فعليهم ان يقدموا التصريح عن جميع ما لديهم من هذه المصنوعات
مادة 3: يجب ان يذكر التصريح: - عدد العلب او الاوعية الشبيهة بها ووزنها- الموجودة لديهم في 5 كانون الاول الجاري - نوع الحاصلات وماركتها - المكان المجودة فيه.
مادة 4: تكتب التصريحات على نسختين ويفضل ان تكون باللغة الفرنساوية وآخر مدة لتقديمها 10 كانون الاول الجاري مساء: أ) في بيروت لمركز مديرية اعاشة المنطقة ب ) وفي سائر الاماكن لاطباء الاقضية الرسميين يحول الاطباء الرسميون في الحال الى المديرية اعاشة المنطقة في بيروت نسخة من التصاريح على جدول اجمالي ويضعون النسخة الثانية تحت تصرف السلطات المحلية التي قد تكلف التحري والمراقبة بهذا الشأن.
بيروت في 4 كانون الاول سنة 1940
مديرية الدوائر الاقتصادية في المفوضية العليا
الامضاء: فربي