All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 325 07/12/1940

تعيين سمة الفحص السنوي للعيارات والمكاييل لسنة 1941 في دول الشرق ومناطقه

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
325
Date
07/12/1940
Official Gazette
Issue 3854, 22/01/1941, p. 7787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 325 تاريخ 07/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المياسم التي تستعمل لاثبات عمليات الفحص السنوي على العيارات والمكاييل في دول ومناطق الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تحمل في سنة 1941 بصمة الحرف A

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1941

بيروت في 7 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو