المادة 1
مادة 1: ان المياسم التي تستعمل لاثبات عمليات الفحص السنوي على العيارات والمكاييل في دول ومناطق الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تحمل في سنة 1941 بصمة الحرف A
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 325 07/12/1940
مادة 1: ان المياسم التي تستعمل لاثبات عمليات الفحص السنوي على العيارات والمكاييل في دول ومناطق الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تحمل في سنة 1941 بصمة الحرف A
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1941
بيروت في 7 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو