All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 335 13/12/1940

تحويل صلاحيات الدائرة المركزية للعيارات والمكاييل والدائرة المركزية لقمع الغش الى الدول والمناطق

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
335
Date
13/12/1940
Official Gazette
Issue 3854, 22/01/1941, p. 7787-7788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 335 تاريخ 13/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار عدد 236 الصادر في 10 نيسان سنة 1926 بانشاء دائرة مركزية لفحص العيارات والمكاييل ودائرة مركزية لقمع الغش لمجموع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: تحول الصلاحيات المعطاة لهاتين الدائرتين الى الدول والمناطق.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1941

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو