المادة 1
مادة 1: الغي القرار عدد 236 الصادر في 10 نيسان سنة 1926 بانشاء دائرة مركزية لفحص العيارات والمكاييل ودائرة مركزية لقمع الغش لمجموع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 335 13/12/1940
مادة 1: الغي القرار عدد 236 الصادر في 10 نيسان سنة 1926 بانشاء دائرة مركزية لفحص العيارات والمكاييل ودائرة مركزية لقمع الغش لمجموع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: تحول الصلاحيات المعطاة لهاتين الدائرتين الى الدول والمناطق.
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1941
بيروت في 13 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو