All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 336 13/12/1940

تحوير المادة 11 من القرار عدد 92-LR الصادر بتاريخ 6 تموز 1938 بشأن قمع الغش

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
336
Date
13/12/1940
Official Gazette
Issue 3854, 22/01/1941, p. 7788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 13/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة 5 من المادة 11 من القرار عدد 92/LR الصادر في 6 تموز 1938 بشأن قمع الغش وابدلت منها الفقرة التالية: "6- المراقبون الصحيون التابعون للبلديات الذين تقبل بهم السلطات العليا في الدولة او المنطقة صاحبة الشأن".

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من اول كانون الثاني 1949

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو