المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة 5 من المادة 11 من القرار عدد 92/LR الصادر في 6 تموز 1938 بشأن قمع الغش وابدلت منها الفقرة التالية: "6- المراقبون الصحيون التابعون للبلديات الذين تقبل بهم السلطات العليا في الدولة او المنطقة صاحبة الشأن".
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 336 13/12/1940
مادة 1: الغيت الفقرة 5 من المادة 11 من القرار عدد 92/LR الصادر في 6 تموز 1938 بشأن قمع الغش وابدلت منها الفقرة التالية: "6- المراقبون الصحيون التابعون للبلديات الذين تقبل بهم السلطات العليا في الدولة او المنطقة صاحبة الشأن".
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من اول كانون الثاني 1949
بيروت في 13 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو