All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 349 18/12/1940

تحوير المواد 1 و3 و5 و8 و35 من القرار عدد 192-LR الصادر في 22-8-1935 بشأن فحص العيارات والمكاييل

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
349
Date
18/12/1940
Official Gazette
Issue 3854, 22/01/1941, p. 7788-7789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 349 تاريخ 18/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 1 من القرار عدد 192/LR الصادر في 22 آب 1935 وابدلت منها المادة 1 التالية: المادة 1: يقوم في كل دولة ومنطقة بفحص العيارات والمكاييل عمال خصوصيون يعطون- لقب مراقبي العيارات والمكاييل وقمع الغش يعين هؤلاء المراقبون بقرارات من- السلطات العليا في الدول او المناطق ويوضعون تحت مراقبة هذه السلطات .

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 3 من القرار عدد 192/LR الصادر في 22 آب 1935 وابدلت منها المادة 3 التالية: يكون لدى مكاتب الفحص الدائمة المياسم المنصوص عليها في المادة 5 و9 من هذا- القرار ومجموعة من المعايير المفحوصة المطابقة للمعايير الشرعية المذكورة في- المادة 4 من القرار عدد 191/LR الصادر في 22 آب 1935 تجدد مقابلة هذه المعايير- مع الانموذجات المودعة في مكتب المعايير في الدولة صاحبة الشأن كلما كان ذلك- مفيدا".

المادة 3

مادة 3: الغيت الفقرتان 3 و4 من المادة 5 من القرار عدد 192/LR الصادر في 22 آب سنة 1936 وابدلتا من الفقرة التالية: يجري مراقبو العيارات والمكاييل وقمع الغش الفحص الاول في المكاتب الدائمة او في محل اقامة مستوردي العيارات والمكاييل او صانعيها او مصلحيها او بائعيها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: الغيت المادة 8 من القرار عدد 192/LR الصادر في 22 آب 1935 وابدلت منها المادة 8 التالية: يجري مراقبو العيارات والمكاييل وقمع الغش الفحص الدوري ليروا اذا كانت - العيارات والمكاييل الحاملة سمة الفحص الاول والمستعملة ضمن الشروط المنصوص - عليها في المادة 9 ادناه لم تتغير بسبب الاستعمال بل ظلت مطابقة للقرارات - والانظمة النافذة يثبت وجود هذه المطابقة بوضع سمة على العيارات والمكاييل- فيها صورة حرف يتغير كل سنة ويعين بمرسوم من رئيس الدورة صاحبة الشأن".

المادة 5

مادة 5: الغيت الفقرة 1 من المادة 35 من القرار عدد 192/LR الصادر في 22 آب 1935 وابدلت منها الفقرة التالية: "يستوفى عن فحص العيارات والمكاييل الاولى لحساب الخزائن المحلية رسم حدد معدله عن قطعة في الجدول A الملحق بهذا القرار"

المادة 6

مادة 6: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الاول سنة 1940

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: ج. فوجير