المواد
مادة 1: الغيت المادة 1 من القرار عدد 192/LR الصادر في 22 آب 1935 وابدلت منها المادة 1 التالية: المادة 1: يقوم في كل دولة ومنطقة بفحص العيارات والمكاييل عمال خصوصيون يعطون- لقب مراقبي العيارات والمكاييل وقمع الغش يعين هؤلاء المراقبون بقرارات من- السلطات العليا في الدول او المناطق ويوضعون تحت مراقبة هذه السلطات .
مادة 2: الغيت المادة 3 من القرار عدد 192/LR الصادر في 22 آب 1935 وابدلت منها المادة 3 التالية: يكون لدى مكاتب الفحص الدائمة المياسم المنصوص عليها في المادة 5 و9 من هذا- القرار ومجموعة من المعايير المفحوصة المطابقة للمعايير الشرعية المذكورة في- المادة 4 من القرار عدد 191/LR الصادر في 22 آب 1935 تجدد مقابلة هذه المعايير- مع الانموذجات المودعة في مكتب المعايير في الدولة صاحبة الشأن كلما كان ذلك- مفيدا".
مادة 3: الغيت الفقرتان 3 و4 من المادة 5 من القرار عدد 192/LR الصادر في 22 آب سنة 1936 وابدلتا من الفقرة التالية: يجري مراقبو العيارات والمكاييل وقمع الغش الفحص الاول في المكاتب الدائمة او في محل اقامة مستوردي العيارات والمكاييل او صانعيها او مصلحيها او بائعيها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القرار.
مادة 4: الغيت المادة 8 من القرار عدد 192/LR الصادر في 22 آب 1935 وابدلت منها المادة 8 التالية: يجري مراقبو العيارات والمكاييل وقمع الغش الفحص الدوري ليروا اذا كانت - العيارات والمكاييل الحاملة سمة الفحص الاول والمستعملة ضمن الشروط المنصوص - عليها في المادة 9 ادناه لم تتغير بسبب الاستعمال بل ظلت مطابقة للقرارات - والانظمة النافذة يثبت وجود هذه المطابقة بوضع سمة على العيارات والمكاييل- فيها صورة حرف يتغير كل سنة ويعين بمرسوم من رئيس الدورة صاحبة الشأن".
مادة 5: الغيت الفقرة 1 من المادة 35 من القرار عدد 192/LR الصادر في 22 آب 1935 وابدلت منها الفقرة التالية: "يستوفى عن فحص العيارات والمكاييل الاولى لحساب الخزائن المحلية رسم حدد معدله عن قطعة في الجدول A الملحق بهذا القرار"
مادة 6: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الاول سنة 1940
بيروت في 18 كانون الاول سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: ج. فوجير