All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 353 18/12/1940

تحوير المادة 2 من القرار عدد 91/L.R الصادر بتاريخ 6-7-1938 بشأن قمع الغش

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
353
Date
18/12/1940
Official Gazette
Issue 3855, 25/01/1941, p. 7805-7806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 353 تاريخ 18/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 91/LR الصادر في 6 تموز بشأن قمع الغش وابدلت منها المادة 2 التالية: يعطى فاحصو العيارات والمكاييل المكلفون قمع الغش لقب مراقبي العيارات - والمكاييل وقمع الغش "

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1941

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: ج. فوجير