المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 91/LR الصادر في 6 تموز بشأن قمع الغش وابدلت منها المادة 2 التالية: يعطى فاحصو العيارات والمكاييل المكلفون قمع الغش لقب مراقبي العيارات - والمكاييل وقمع الغش "
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 353 18/12/1940
مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 91/LR الصادر في 6 تموز بشأن قمع الغش وابدلت منها المادة 2 التالية: يعطى فاحصو العيارات والمكاييل المكلفون قمع الغش لقب مراقبي العيارات - والمكاييل وقمع الغش "
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1941
بيروت في 18 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: ج. فوجير