All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 352 18/12/1940

تحوير المادتين 6 و 8 من القرار عدد 279/L.R الصادر بتاريخ 28-11-1935 بشأن الموازين الكحولية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
352
Date
18/12/1940
Official Gazette
Issue 3855, 25/01/1941, p. 7804-7805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 352 تاريخ 18/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 6 من القرار عدد 279/LR الصادر بتاريخ 28 ت 2 سنة 1935 بشأن الموازين الكحولية وابدلت منها المادة 6 التالية: يجري الفحص المسبق للموازين الكحولية المترية المئوية وموازين الحرارة اللازمة- لاستعمالها المفروض في المادة 4 اعلاه في مكتب المعايير في الدولة صاحبة الشأن.-

يجب ان يذكر على القسم الاسفل من كل جهاز يقدم للفحص اسم صانعه او ماركته- والرقم المتسلسل ووزن الميزان الكحولي المتري بالميلغرامات . ان الفرق المتساهل به زيادة او نقصانا هو جزء من عشرة اجزاء يجري الفحص بالمقابلة بين الموازين وآلات المعايير في مكتب المعايير والفرق- المتساهل به هو عشر درجة زيادة او نقصانا. يقيد عند الاقتضاء مأمورو مكتب المعايير على اسفل الموازين الكحولية المترية- علامة الفحص المعروفة "بسمة الثقة" ويشيرون الى الشهر باحد الحروف الهجائية الاولى والسنة برقميها الاخيرين. ويضعون عدا ذلك اشارتين على الساق حسب الظروف من 5 او 10 سنتيمترات الواحدة عن- طرف الساق والاخرى عن آخر فئة كبرى من التقسيم في اعلى الميزان".

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 8 من القرار عدد 279/LR الصادر بتاريخ 18 ت 2 سنة 1935 وابدلت منها المادة 8 التالية: ان الرسم الذي يستوفى لحساب الخزائن المحلية هو 20 غرشا لبنانيا سوريا عن فحص - الميزان الكحولي و10 غروش لبنانية سورية عن فحص ميزان الحرارة يجوز لمكتب المعايير بناء على طلب اصحاب الشأن ومقابل رسم اضافي قدره خمسة- غروش لبنانية سورية ان يتكفل بحفر الوزن اولا واسم الصانع ثانيا عن الات الوزن- المقدمة للفحص " ولا يكون مكتب المعايير مسؤولا عن انكسار هذه الالات ".

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1941

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: فوجير