المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 7 من القرار عدد 276/LR الصادر في 26 ت 2 سنة 1935 بشأن القراريط المترية وابدلت منها الفقرة التالية: "يجري مراقبو العيارات والمكاييل وقمع الغش الفحص الاولي لعيارات القراريط وللموازين المشار اليها في المادة 5 في المكاتب الدائمة ويستوفى عن هذا الفحص للخزائن المحلية رسم حدد معدلة كما يلي: