All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 350 18/12/1940

تحوير المادة 7 من القرار عدد 276/LR الصادر في 26-11-1935 بشأن القراريط المترية (قمع الغش - الفحص الاولي لعيارات القراريط وللموازين)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
350
Date
18/12/1940
Official Gazette
Issue 3855, 25/01/1941, p. 7803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 350 تاريخ 18/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 7 من القرار عدد 276/LR الصادر في 26 ت 2 سنة 1935 بشأن القراريط المترية وابدلت منها الفقرة التالية: "يجري مراقبو العيارات والمكاييل وقمع الغش الفحص الاولي لعيارات القراريط وللموازين المشار اليها في المادة 5 في المكاتب الدائمة ويستوفى عن هذا الفحص للخزائن المحلية رسم حدد معدلة كما يلي:

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الاول سنة 1941

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: ج. فوجير