المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 5 من القرار رقم 152 LR تاريخ 12 حزيران 1940 المشار اليه اعلاه وابدلت منها الاحكام التالية: " ان الاشخاص الطبيعيين من جنسية اجنبية غير المقيمين في الدول المشمولة بالانتداب او في فرنسا او في المستعمرات او في بلدان الحماية او الاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي وكذلك الاشخاص المعنويين الاجانب فيما يتعلق بمؤسساتهم الموجودة خارج دول الانتداب وفرنسا والمستعمرات وبلدان الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي ويمكن الترخيص لهم بان ينقلوا النقود او القيم او الاموال التي يملكونها في الدول المشمولة بالانتداب بشرط ان يثبتوا ان هذه النقود او القيم او الاموال التي كانت ملكا لهم في 3 كانون الاول سنة 1939" ان هؤلاء الاشخاص نفسهم يمكن الترخيص لهم في ان ينقلوا النقود او القيم او الاموال التي حصلوا عليها فيما بعد بواسطة اموال من مصدر اجنبي مثبت حسب الاصول وكذلك النقود الموجودة لديهم والقيم او الاموال التي حصلو عليها بواسطة مداخيل من جميع الاموال او القيم التي يملكونها في الدول المشمولة بالانتداب " ان الاشخاص الطبيعيين من الجنسية اللبنانية او السورية او الفرنساوية غير المقيمين في الدول المشمولة بالانتداب او في فرنسا او المستعمرات او بلدان الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب - الفرنساوي وكذلك الاشخاص المعنويين اللبنانيين او السوريين او الفرنساويين فيما- يتعلق بمؤسساتهم الموجودة خارج دول الانتداب وفرنسا والمستعمرات وبلدان- الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي يمكنهم ايضا ان- يستفيدوا من الترخيصات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين" "ان الترخيصات اللازمة لتطبيق هذا القرار تعطى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 وما يليها من المواد".