All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 329 12/12/1940

تحوير القرار 152/LR تاريخ 12 حزيران 1940 الذي حددت فيه شروط تطبيق القرار رقم 338 LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بمنع او تنظيم تصدير الرساميل وعمليات القطع في اثناء الحرب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
329
Date
12/12/1940
Official Gazette
Issue 3856, 29/01/1941, p. 7827-7828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 329 تاريخ 12/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 5 من القرار رقم 152 LR تاريخ 12 حزيران 1940 المشار اليه اعلاه وابدلت منها الاحكام التالية: " ان الاشخاص الطبيعيين من جنسية اجنبية غير المقيمين في الدول المشمولة بالانتداب او في فرنسا او في المستعمرات او في بلدان الحماية او الاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي وكذلك الاشخاص المعنويين الاجانب فيما يتعلق بمؤسساتهم الموجودة خارج دول الانتداب وفرنسا والمستعمرات وبلدان الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي ويمكن الترخيص لهم بان ينقلوا النقود او القيم او الاموال التي يملكونها في الدول المشمولة بالانتداب بشرط ان يثبتوا ان هذه النقود او القيم او الاموال التي كانت ملكا لهم في 3 كانون الاول سنة 1939" ان هؤلاء الاشخاص نفسهم يمكن الترخيص لهم في ان ينقلوا النقود او القيم او الاموال التي حصلوا عليها فيما بعد بواسطة اموال من مصدر اجنبي مثبت حسب الاصول وكذلك النقود الموجودة لديهم والقيم او الاموال التي حصلو عليها بواسطة مداخيل من جميع الاموال او القيم التي يملكونها في الدول المشمولة بالانتداب " ان الاشخاص الطبيعيين من الجنسية اللبنانية او السورية او الفرنساوية غير المقيمين في الدول المشمولة بالانتداب او في فرنسا او المستعمرات او بلدان الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب - الفرنساوي وكذلك الاشخاص المعنويين اللبنانيين او السوريين او الفرنساويين فيما- يتعلق بمؤسساتهم الموجودة خارج دول الانتداب وفرنسا والمستعمرات وبلدان- الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي يمكنهم ايضا ان- يستفيدوا من الترخيصات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين" "ان الترخيصات اللازمة لتطبيق هذا القرار تعطى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 وما يليها من المواد".

المادة 2

مادة 2: صدر هذا القرار لتنفيذ القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 المشار اليه اعلاه.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو