All legislation

مرسوم Decree No. 823 23/01/1941

تمديد المدة الممنوحة لنقل مستودعات الخشب خارج مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
823
Date
23/01/1941
Official Gazette
Issue 3856, 29/01/1941, p. 7837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 823 تاريخ 23/01/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت لسنة اعتبارا من تاريخ 24 كانون الثاني سنة 1941 المهلة المعطاة بموجب مادة 2 من المرسوم رقم 224 تاريخ 24 كانون الثاني سنة 1940 لنقل مستودعات الخشب الكائنة في مدينة بيروت خارج المناطق المحظورة.

المادة 2

مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 23 كانون ثاني سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم