المادة 1
مادة 1: مددت لسنة اعتبارا من تاريخ 24 كانون الثاني سنة 1941 المهلة المعطاة بموجب مادة 2 من المرسوم رقم 224 تاريخ 24 كانون الثاني سنة 1940 لنقل مستودعات الخشب الكائنة في مدينة بيروت خارج المناطق المحظورة.
مرسوم Decree No. 823 23/01/1941
مادة 1: مددت لسنة اعتبارا من تاريخ 24 كانون الثاني سنة 1941 المهلة المعطاة بموجب مادة 2 من المرسوم رقم 224 تاريخ 24 كانون الثاني سنة 1940 لنقل مستودعات الخشب الكائنة في مدينة بيروت خارج المناطق المحظورة.
مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم.
بيروت في 23 كانون ثاني سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم