المواد
مادة 1: كل شخص يحوز لاستعماله الخاص او لاستعمال الغير في مستودع او عدة مستودعات اكياسا من الجنفاص جديدة او مستعملة وبحالة يمكن استخدامها وزنها كيلوغرام و20 غراما او كيلوغرام و133 غراما (يقابل ذلك وزن ليبرتين وربع او ليبرتين ونصف انكليزيتين وسعة وسطى قدرها 100 كيروغرام من الحبوب ) يجب عليه ان يقدم تصريحا بها.
مادة 2: التصريح اجباري على كل شخص يحوز اكثر من 100 كيس . وعليه ان يذكر عدد وسعة الاكياس التي يحوزها بتاريخ 21 كانون الاول الجاري وكذلك الاستعمال المعدة له والمكان الموجودة فيه
مادة 3: تحرر التصريحات على نسختين ويفضل ان تكون باللغة الفرنساوية وتقدم قبل 26 كانون الاول مساء وهو آخر مهلة: 1- لمديريات الاعاشة او للمديريات الفرعية في المناطق. 2- في الاماكن التي لا يوجد فيها ممثل لدائرة الاعاشة لمركز القائمقامية (او لمركز المحافظة في الاقضية التي هي مركز المحافظات ) يرسل المحافظون او القائمقامون التصريحات الى مديرية الاعاشة الاقليمية التابعة لها منطقتهم.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1940
الامضاء: فريبي