All legislation

غير محدد Unspecified No. 10562 20/12/1940

بشأن اكياس الجنفاص (تصريح اجباري على كل شخص يحوز على اكثر من 100 كيس )

Type
غير محدد · Unspecified
Number
10562
Date
20/12/1940
Official Gazette
Issue 3856, 29/01/1941, p. 7836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 10562 تاريخ 20/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل شخص يحوز لاستعماله الخاص او لاستعمال الغير في مستودع او عدة مستودعات اكياسا من الجنفاص جديدة او مستعملة وبحالة يمكن استخدامها وزنها كيلوغرام و20 غراما او كيلوغرام و133 غراما (يقابل ذلك وزن ليبرتين وربع او ليبرتين ونصف انكليزيتين وسعة وسطى قدرها 100 كيروغرام من الحبوب ) يجب عليه ان يقدم تصريحا بها.

المادة 2

مادة 2: التصريح اجباري على كل شخص يحوز اكثر من 100 كيس . وعليه ان يذكر عدد وسعة الاكياس التي يحوزها بتاريخ 21 كانون الاول الجاري وكذلك الاستعمال المعدة له والمكان الموجودة فيه

المادة 3

مادة 3: تحرر التصريحات على نسختين ويفضل ان تكون باللغة الفرنساوية وتقدم قبل 26 كانون الاول مساء وهو آخر مهلة: 1- لمديريات الاعاشة او للمديريات الفرعية في المناطق. 2- في الاماكن التي لا يوجد فيها ممثل لدائرة الاعاشة لمركز القائمقامية (او لمركز المحافظة في الاقضية التي هي مركز المحافظات ) يرسل المحافظون او القائمقامون التصريحات الى مديرية الاعاشة الاقليمية التابعة لها منطقتهم.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1940 الامضاء: فريبي