All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 340 14/12/1940

الغاء جمعيات المحاربين القدماء والمشوهين ويتامى الامة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
340
Date
14/12/1940
Official Gazette
Issue 3857, 01/02/1941, p. 7851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 14/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت جميع فرق او جمعيات المحاربين القدماء والمشوهين ويتامى الامة الموجودة حاليا في الشرق.

المادة 2

مادة 2: يجب على الفرق والجمعيات المذكورة ان تسلم موجوداتها واوراقها الى رئيس جوقة المحاربين الفرنساوية في سوريا ولبنان

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو