All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 79 10/01/1941

يتعلق بالرعايا الفرنسويين الخاضعين لضريبة التمتع

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
79
Date
10/01/1941
Official Gazette
Issue 3858, 05/02/1941, p. 7875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 10/01/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرعايا الفرنسويين الخاضعين لضريبة التمتع يحق لهم- اذا كانوا قد تجددوا- ان يطالبوا بتنزيل هذه الضريبة عنهم بنسبة تمام المدة التي حرموا فيها من رواتبهم او التي اغلق خلالها محلهم بسبب التعبئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويطبق اعتبارا من اول ايلول سنة 1939

بيروت في 10 كانون الثاني سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 41. A/34 بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز