المادة 1
مادة 1: ان الرعايا الفرنسويين الخاضعين لضريبة التمتع يحق لهم- اذا كانوا قد تجددوا- ان يطالبوا بتنزيل هذه الضريبة عنهم بنسبة تمام المدة التي حرموا فيها من رواتبهم او التي اغلق خلالها محلهم بسبب التعبئة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 79 10/01/1941
مادة 1: ان الرعايا الفرنسويين الخاضعين لضريبة التمتع يحق لهم- اذا كانوا قد تجددوا- ان يطالبوا بتنزيل هذه الضريبة عنهم بنسبة تمام المدة التي حرموا فيها من رواتبهم او التي اغلق خلالها محلهم بسبب التعبئة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويطبق اعتبارا من اول ايلول سنة 1939
بيروت في 10 كانون الثاني سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 41. A/34 بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز