المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 669 من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها الاحكام التالية: "لاجل القيام بالحجز التنفيذي ينتقل مأمور الاجراء مع مختار المحلة او احد مأموري القوة العامة الى محل وجود الاموال المنقولة التي يراد حجزها ويحق له ان يدخل بيت المديون بعد بيان صفته الرسمية".