All legislation

غير محدد Unspecified No. 10615 23/12/1940

وجوب تقديم التصريح الاجباري عن الكميات المخزونة من البطاطا والاراضي المزروعة بطاطا

Type
غير محدد · Unspecified
Number
10615
Date
23/12/1940
Official Gazette
Issue 3859, 08/02/1941, p. 7897-7898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 10615 تاريخ 23/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل شخص اية كانت مهنته يكون بحيازته لحسابه الخاص او لحساب الغير كمية من البطاطا تفوق مئة كليلو غرام عليه ان يقدم تصريحا عنها. يجب ان يذكر في التصريح اسم الحائز والكميات بالكيلوغرام الموجودة لديه بتاريخ 26 كانون الاول 1940 والمكان او الامكنة المودعة فيها هذه الحاصلات .

المادة 2

مادة 2: ان اصحاب الاراضي الزراعية وكل مزارع يخصص مساحة من الارض تفوق 1000 (الف ) متر مربع لزراعة البطاطا يكون مجبرا على تقديم التصريح المذكور ادناه - يجب ان يبين في التصريح - اسم المالك - المكان المزروع فيه - مساحة الاراضي بالهكتار المخصصة لهذه الزراعة - تخمين الغلة الاخيرة بالكيلوغرامات - الكمية المخصصة للزرع في الموسم القادم

المادة 3

مادة 3: يجب ان تقدم التصريحات المذكورة اعلاه ويفضل ان تكون محررة باللغة الفرنساوية أ) في 5 كانون الثاني 1941 وهو اخر مهلة فيما يتعلق بالتصريح عن الكميات المخزونة المنصوص عليه في مادة 1 اعلاه ب ) في 15 كانون الثاني سنة 1941 وهو اخر مهلة فيما يتعلق بالمعلومات المطلوبة في المادة 2 من هذا الامر الاداري تسلم هذه التصريحات في كل قضاء لمركز القائمقامية او المحافظ في المدن او الاقضية التي يقوم فيها المحافظ بوظيفة القائمقام يجب ان يحرر التصريح على نسختين يوقع عليهما المصرح. يحتفظ باحداها المحافظ ا القائمقام وترسل الاخرى الى مدير الداخلية العام لتحويلها لمدير الاعاشة العام (قسم الابحاث الاقتصادية) في المفوضية العليا.

بيروت في 23 كانون الاول 1940 الامضاء: فريبي