المواد
مادة 1: ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ والى ان يقرر خلاف ذلك توضع تحت نظام مراقبة التوزيع تجارة جميع المصنوعات المحفوظة من الحليب - باستثناء الحليب المجمد والمحلى والممخوض - والمصنوعات المعدة للحمية من اصل اجنبي المسماة "باغذية الحمية".
مادة 2: يخضع استيراد الحاصلات المشار اليها في مادة 1 من هذا القرار للحصول على ترخيص يعطيه مدير الاعاشة العام الذي يجوز له عدا ذلك ان يطلب من المستوردين او التجار تقديم جميع الجرود الدورية او المعلومات او الاثباتات التي يراها مفيدة.
مادة 3: تخضع العمليات التجارية (من بيع وشراء ورهن) بالجملة ونصف الجملة على الحاصلات المشار اليها اعلاه لترخيص تعطيه مفتشية الصيدليات .
مادة 4: تخصص المصنوعات المحفوظة من الحليب ومصنوعات الحمية لتغذية الاولاد الذين هم دون الثانية من عمرهم وللمرضى فقط يحظر استعمال المصنوعات المذكرة لغايات صناعية (السكاكر والحلويات الخ...) واستعمالها في الفنادق والمطاعم والمقاهي والبارات الخ...
مادة 5: بناء على ذلك لا يجوز ان تباع المصنوعات المذكورة بالمفرق الا لفئتي المستهلكين المشار اليهما في المادة 4 بناء على وصفة قانونية من طبيب توجب استعمال المصنوعات المحفوظة من الحليب ومصنوعات الحمية وتشير الى نوع المصنوعات الواجب استهلاكها ومدة استعمالها وكمياتها اليومية. يجب تقديم هذه الوصفة من مدن بيروت ودمشق وحلب لمفتشية الصيدليات وفي سائر المحلات لطبيب القضاء الرسمي ان مفتشية الصيدليات او الطبيب الرسمين اللذين تكون دائرة الاعاشة قد ارسلت اليهما المعاملة المفيدة عن الاشخاص الذين لديهم كميات مخزونة من المصنوعات المذكورة اعلاه يعطيان رخصة شراء من احد باعة المفرق ويحتفظان بالوصفة.
مادة 6: لا يجوز ان تعطى رخصة الشراء بالمفرق الا لكمية من المصنوعات لازمة للطفل او للمريض مدة اسبوع واحد على الاكثر. تكون الوصفة التي توجب استعمال المصنوعات المحفوظة من الحليب او مصنوعات الحمية للاطفال دون السنتين صالحة لمدة ثلاثة اشهر بدون الاضطرار الى تجديدها. فيما يتعلق بالمرضى لا يجوز اعطاء رخصة او رخص المشترى بالمفرق الا لكمية من المصنوعات المشار اليها اعلاه تحسب وفقا لمدة العلاج المذكورة في الوصفة.
مادة 7: كل من استورد او حاول ان يستورد المصنوعات المحفوظة من الحليب او مصنوعات الحمية او قام او حاول ان يقوم بعملية تجارية على المصنوعات المذكورة او استعمل او وضع في الاستهلاك هذه المصنوعات خلافا لاحكام هذا القرار وكل من اشترى او باع او حاول ان يشتري او يبيع رخصة شراء بالمفرق تتعلق بالمصنوعات المذكورة خلافا للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار. وكل من اعطى مجاملة وصفة بقصد الحصول لنفسه او لغيره على رخصة مشتري بالمفرق لمصنوعات محفوظة من الحليب او مصنوعات للحمية خلافا لاحكام هذا القرار. عوقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة وبالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط في حال تكرار المخالفة تصبح عقوبة الجزاء النقدي من مئة الى الف ليرة وعقوبة السجن من شهرين الى سنة يمكن المحكمة ان تحكم لصالح مديرية الاعاشة العامة بمصادرة المصنوعات التي ارتكب بها عمل ممنوع بهذا القرار
مادة 8: تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار الى المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية ايا كان مرتكبوها
مادة 9: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 23 كانون الاول سنة 1940
المفوض السامي بالوكالة
الامضاء: ج. فوجير