ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2
سنة 1920
وبناء على القرار عدد 212/LR الصادر في 23 آب سنة 1940
بتنظيم استهلاك لحم القصابة ولحم الخنزير والمتمم بالقرار
عدد 220/LR تاريخ 2 ايلول 1940
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرتان 2 و3 من مادة 1 من القرار عدد 212/LR تاريخ 23 آب 1940: 1) ممنوع في يومي الاثنين والثلاثاء من كل اسبوع استهلاك جميع لحوم القصابة ما عدا لحم الخنزير 2) ممنوع في يوم الاربعاء من كل اسبوع استهلاك لحم البقر
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 24 كانون الاول سنة 1940
المفوض السامي بالوكالة
الامضاء: فوجير