المادة 1
مادة 1: الغيت مادة 1 من القرار عدد 1849 الصادر في 16 شباط 1923 وابدلت منها المادة الاولى التالية: "يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية في ان تصكا وتصدرا في جميع اراضيهما قطع نقد بقيمة اسمية قدرها نصف غرش وغرش وغرشين ونصف وخمسة غروش سورية او لبنانية وذلك ضمن الشروط المعينة في المواد المذكورة فيما يلي"