المادة 1 Cite مادة 1: يستوفى عن دفاتر السير التي تعطى بدلا من دفاتر مفقودة ضعف الثمن المحدد في مادة 1 من القرار عدد 328/LR تاريخ 11 كانون الاول 1940 المشار اليه اعلاه