All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3 07/01/1941

اعفاء المفوضية العليا من جميع المصاريف التي تتطلبها الدعاوي القضائية او تنفيذ الاحكام

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3
Date
07/01/1941
Official Gazette
Issue 3861, 15/02/1941, p. 7936-7937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3 تاريخ 07/01/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى المفوضية العليا من معاملات التمغة بشأن جميع الاوراق التي تبرزها للقضاء او التي تطلب ابرازها وتعفى كذلك من جميع المصاريف القضائية الناجمة عن الدعاوي التي قد تحتاج الى اقامتها او الدفاع عنها امام القضاء. تعفى ايضا من جميع مصاريف التنفيذ ولا يمكن الاعتراض بحق الخزينة الممتاز على ممارسة حقوقها ممارسة تامة غير انه اذا خسرت المفوضية العليا الدعوى توجبت عليها المصاريف والنفقات المحكوم بها عليها لمصلحة الفريق الاخر تعفى ايضا المفوضية العليا من تقديم كفالة او ايداع ضمانة او مبلغ للمصاريف في جميع الاحوال التي ينص فيها القانون على وجوب قيام المتداعين بمثل هذه الموجبات .

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 7 كانون الثاني 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز