All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2 03/01/1941

منح اعفاء مؤقت من الضرائب للاجئي سنجق الاسكندرونة المقيمين في املاك الدولة في عنجر ورأس العين

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2
Date
03/01/1941
Official Gazette
Issue 3861, 15/02/1941, p. 7936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 03/01/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان لاجئي سنجق الاسكندرونه المشار اليهم في مادة 1 من القرار عدد 169/LR تاريخ 9 آب 1939 والذين اسكنوا في املاك الدولة في عنجر وراس العين يعفون بصورة استثنائية من جميع ضرائب الدولة المباشرة لمدة سنتين ابتداء من اول كانون الثاني 1941

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز