المادة 1
مادة 1: ان لاجئي سنجق الاسكندرونه المشار اليهم في مادة 1 من القرار عدد 169/LR تاريخ 9 آب 1939 والذين اسكنوا في املاك الدولة في عنجر وراس العين يعفون بصورة استثنائية من جميع ضرائب الدولة المباشرة لمدة سنتين ابتداء من اول كانون الثاني 1941
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2 03/01/1941
مادة 1: ان لاجئي سنجق الاسكندرونه المشار اليهم في مادة 1 من القرار عدد 169/LR تاريخ 9 آب 1939 والذين اسكنوا في املاك الدولة في عنجر وراس العين يعفون بصورة استثنائية من جميع ضرائب الدولة المباشرة لمدة سنتين ابتداء من اول كانون الثاني 1941
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز