المواد
مادة 1: ان الديون الناجمة عن استيراد بضائع اصلها او منشاؤها من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وارلندا الشمالية او من مستعمرات التاج البريطاني ومنها الهند الانكليزية الى دول الشرق المشمولة- بالانتداب الفرنساوي يجب ان يقدم تصريح بها الى مكتب المعادلة. يحرر التصريح على نسختين ويجب ان يذكر فيه مبلغ كل دين وتاريخ استحقاقه. ويجب ان يقدم التصريح في مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ. يجب على المديونين ان يدفعوا الى مكتب المعادلة قيمة هذه الديون حالا عند استحقاقها. تحول المبالغ المحررة بعملة اجنبية الى عملة سورية او لبنانية وفقا لمعدل السعر الاخير في مكتب القطع في بيروت .
مادة 2: ان الديون الناجمة عن تصدير بضائع اصلها او منشاؤها من دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وارلندا الشمالية او الى مستعمرات التاج البريطاني ومنها الهند الانكليزية يجب ايضا ان يقدم تصريح بها الى مكتب المعادلة. يحرر التصريح على نسختين ويذكر فيه اسم المديون ومبلغ كل دين وتاريخ استحقاقه. يجب ان يقدم التصريح في مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ
مادة 3: لا يرخص للاشخاص المديونين بالمبالغ المشار اليها في المادة الاولى اعلاه في اجراء المعادلة بين ما لهم وما عليهم من الديون ولا في ان يحسموا من اصل مدفوعاتهم قيمة ما لهم من ديون على المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وارلندا الشمالية او على المستعمرات التاج البريطاني ومنها الهند الانكليزية
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: دانتز