المادة 1
مادة 1: يرفع مجموع قطع النقد من فئة نصف الغرش المرخص للجمهورية اللبنانية باصدارها من مليون واربعماية الف قطعة الى ثلاثة ملايين واربعماية الف قطعة اي من سبعة الاف ليرة لبنانية الى سبعة عشر الف ليرة لبنانية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 18 27/01/1941
مادة 1: يرفع مجموع قطع النقد من فئة نصف الغرش المرخص للجمهورية اللبنانية باصدارها من مليون واربعماية الف قطعة الى ثلاثة ملايين واربعماية الف قطعة اي من سبعة الاف ليرة لبنانية الى سبعة عشر الف ليرة لبنانية.
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز