المادة 1
مادة 1: تممت بالنبذة الثالثة التالية المادة 3 من القرار عدد 368/LR الصادر في 28 كانون الاول 1940 بشأن تمديد عقود الايجارات العقارية وتحديد بدل الايجار: "كل صك ايجار لمحل معد للتجارة او الصناعة معقود بعد اول ايلول 1939 ببدل يزيد عن 250 ليرة لبنانية او سورية يمكن ان تضاف عليه العشرة بالمائة المنصوص عليها في النبذة السابقة عندما يكون هذا الصك تجديدا لصك سابق لاول ايلول 1939 مع المستأجر نفسه وبالبدل نفسه"