المادة 1
مادة 1: في الاماكن التي فيها بلدية يجوز لهذه البلدية اذا رأت ذلك مفيدا ان تفرض بنظام بلدي وجوب تقديم تصريح اجباري عن جميع بيوت السكن المعدة للايجار مع ذكر بدل ايجارها الاخير وذلك في خلال ثمانية ايام من اخلائها
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 26 03/02/1941
مادة 1: في الاماكن التي فيها بلدية يجوز لهذه البلدية اذا رأت ذلك مفيدا ان تفرض بنظام بلدي وجوب تقديم تصريح اجباري عن جميع بيوت السكن المعدة للايجار مع ذكر بدل ايجارها الاخير وذلك في خلال ثمانية ايام من اخلائها
مادة 2: كل مخالفة للانظمة البلدية المتخذة تنفيذا لهذا القرار تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 3 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز