المادة 1
مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة 104 من القرار عدد 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 بتنظيم الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة: المادة 104: كل عقار جاز بيعه جاز رهنه.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 31 14/02/1941
مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة 104 من القرار عدد 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 بتنظيم الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة: المادة 104: كل عقار جاز بيعه جاز رهنه.
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 14 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز