All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 31 14/02/1941

تصحيح المادة 104 من القرار عدد 3339 الصادر في 12-11-1930 بتنظيم الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
31
Date
14/02/1941
Official Gazette
Issue 3868, 12/03/1941, p. 8036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 31 تاريخ 14/02/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة 104 من القرار عدد 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 بتنظيم الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة: المادة 104: كل عقار جاز بيعه جاز رهنه.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 14 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز