All legislation

مرسوم Decree No. 905 10/03/1941

تعديل اكلاف تركيب تشعبات الكهرباء الجوية في العبادية وضواحيها

Type
مرسوم · Decree
Number
905
Date
10/03/1941
Official Gazette
Issue 3869, 15/03/1941, p. 8053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 905 تاريخ 10/03/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان اكلاف تركيب تشعبات الكهرباء الجوية الملحوظة في المادة 15 من دفتر شروط امتياز توزيع القوة الكهربائية في العبادية وضواحيها قد- تعدلت على الوجه الاتي: 1- ماية وخمسون غرشا لبنانيا رسميا مقطوعا 2- مبلغ ستون غرشا لبنانيا عن كل متر جر من الخط الجوي.

المادة 2

مادة 2: امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 10 اذار 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبداله بيهم