المادة 1
مادة 1: ان اكلاف تركيب تشعبات الكهرباء الجوية الملحوظة في المادة 15 من دفتر شروط امتياز توزيع القوة الكهربائية في العبادية وضواحيها قد- تعدلت على الوجه الاتي: 1- ماية وخمسون غرشا لبنانيا رسميا مقطوعا 2- مبلغ ستون غرشا لبنانيا عن كل متر جر من الخط الجوي.