All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 32 14/02/1941

تتميم المادة 2 من القرار عدد 336/LR في 3-12-1939 بشأن استيراد البضائع من اي مصدر ومنشأ كان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
32
Date
14/02/1941
Official Gazette
Issue 3869, 15/03/1941, p. 8049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 32 تاريخ 14/02/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت بالاحكام التالية المادة 2 من القرار عدد 336/LR المشار اليه اعلاه: "فيما يتعلق بالترخيص بالشذوذ عن احكام منع استيراد الذهب يجوز لامين السر العام ان يحول سلطته بهذا الشأن الى مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 14 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتر