المادة 1
مادة 1: ان اكلاف تركيب تشعبات الكهرباء الجوية الملحوظة في المادة 15 من دفاتر شروط "القاديشا" قد تعدلت على الوجه الاتي: 1- ماية وخمسون غرشا لبنانيا رسميا مقطوعا 2- مبلغ ستون غرشا لبنانيا عن كل متر جر من الخط الجوي
مرسوم Decree No. 906 10/03/1941
مادة 1: ان اكلاف تركيب تشعبات الكهرباء الجوية الملحوظة في المادة 15 من دفاتر شروط "القاديشا" قد تعدلت على الوجه الاتي: 1- ماية وخمسون غرشا لبنانيا رسميا مقطوعا 2- مبلغ ستون غرشا لبنانيا عن كل متر جر من الخط الجوي
مادة 2: امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 10 اذار سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم