All legislation

مرسوم Decree No. 907 10/03/1941

تعديل اكلاف تركيب تشعبات الكهرباء الجوية في بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
907
Date
10/03/1941
Official Gazette
Issue 3869, 15/03/1941, p. 8054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 907 تاريخ 10/03/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان اكلاف تركيب تشعبات الكهرباء الجوية الملحوظة في المادة 15 من دفتر شروط امتياز توزيع القوة الكهربائية في بعلبك قد تعدلت على الوجه الاتي: 1- ماية وخمسون غرشا لبنانيا رسما مقطوعا 2- مبلغ ستون غرسا لبنانيا عن كل متر جر من الخط الجوي

المادة 2

مادة 2: امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 10 اذار سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم