All legislation

مرسوم Decree No. 919 17/03/1941

يرخص لبلدية الشوير استيفاء الزيادة (الشرفية) الناتجة عن اعمال توسيع وتزفيت بولفار يافت في ضهور الشوير

Type
مرسوم · Decree
Number
919
Date
17/03/1941
Official Gazette
Issue 3871, 22/03/1941, p. 8085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 919 تاريخ 17/03/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لبلدية الشوير باستيفاء الزيادة (الشرفية) الناتجة عن اعمال توسيع وتزفيت بولفار يافت في ضهور الشوير

المادة 2

مادة 2: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل من السادة: حاكم صلح المتن رئيس فريد ابو شعر مندوب مديرية الداخلية عضو المهندس فؤاد حكيم مندوب مديرية الاشغال العامة ً المهندس سبع سعدالله سماحه ــــ ً الياس بعقليني ــــ ً

المادة 3

مادة 3: امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 17 اذار سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم