The whole text

قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 28/02/1941 In force

المادة 3

المادة 3

ان النظر في مخالفات هذا القرار هو من صلاحية المحاكم المختلطة اذا رأى مدير التجارة عند استلامه محاضر الضبط ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار لزوما لاجراء الملاحقات جاز له اما تحويل محاضر الضبط الى النيابة العامة او فرض العقوبات التالية بالطريقة الادارية:

- حجز البضائع التي هي من نوع وجنس البضائع المرتكبة فيها المخالفة والموجودة في حيازة المخالف او في مخازنه عند معاينة المخالفة وفي المكان الذي عوينت فيه او دفع مبلغ يوازي قيمة هذه البضائع في حال عدم امكان مصادرتها فعلا.

- دفع جزاء نقدي لا يجوز ان يكون مقداره اقل من المعدل الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار واقفال المحل لمدة لا يمكن ان تتجاوز ثمانية ايام او احدى هاتين العقوبتين فقط.

يمكن صاحب العلاقة في خلال مهلة خمسة عشر يوما من تبلغه قرار مدير التجارة ان يعترض عليه امام محكمة الجزاء المختلطة في محل اقامته ويجب ان يبلغ الاعتراض في خلال المهلة نفسها الى مدير التجارة اذا لم يقدم اعتراض قانوني اصبح قرار مدير التجارة نهائيا قابلا التنفيذ.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 28/02/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188749/article/3/