The whole text

قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 28/02/1941 In force

المادة 5

المادة 5

اذا عوينت مخالفة ما لانظمة تحديد اسعار بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق حرر في الحال محضر ضبط على ورق من دون تمغة يذكر فيه تاريخ المصادرة (السنة والشهر واليوم والساعة) ومكانها وظروفها واسم منظمي الضبط وصفتهم ونوع الاشياء المصادرة ووزنها وعددها او كميتها وحضور الفريق المخالف كتابة هذا الوصف او الاخطار الموجه اليه لحضوره واخيرا مكان تحرير التقرير وساعة ختمه. اذا بيعت بضائع خاضعة للتسعير بسعر يفوق السعر المحدد لها وتحقق المأمور منظم محضر الضبط ان البائع قبض الثمن جاز في الحال اعادة القيمة الزائدة عن السعر المحدد الى الشاري بناء على طلب المأمور منظم الضبط وعلى هذا الاخير ان يذكر ذلك في المحضر. اذا كان المخالف حاضرا وجب ان يذكر في محضر الضبط انه قريء عليه وطلب منه توقيعه واذا كان المخالف غائبا او رفض التوقيع ذكر ذلك في محضر الضبط تعتبر محاضر الضبط صحيحة حتى قيام الدليل على خلاف ذلك. ان البضائع التي هي من نوع او جنس البضائع المرتكبة فيها المخالفة الموجودة بحيازة المخالف او في مخازنه عند معاينة المخالفة وفي المكان الذي عوينت فيه تحجز وترسل في الحال الى اقرب مكتب جمركي واذا تعذر ارسالها في الحال وجب تركها امانة بيد المخالف او مكان يختاره لمأمور منظم الضبط

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 28/02/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188749/article/5/