المادة 1
ان موازنة الجمهورية اللبنانية عن السنة التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1941 تحدد بالعملة اللبنانية وفقا للاحكام التالية:
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 90 04/03/1941
ان موازنة الجمهورية اللبنانية عن السنة التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1941 تحدد بالعملة اللبنانية وفقا للاحكام التالية:
تقدر واردات موازنة الجمهورية اللبنانية في سنة 1941 بمبلغ 6635000 ليرة لبنانية وفقا للجدول "1" المربوط
تفتح لسنة 1941 اعتمادات قدرها 6635000 ليرة لبنانية وفقا للجدول "ب " والجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي للمصفين وللأمر بصرف موازنة الجمهورية اللبناية
ترخص جباية الضرائب والرسوم والحاصلات والايرادات المبينة في الجدول "1" المربوط وفقا للقوانين المعمول بها او التي ستنشر فيما بعد
يوزع بموجب مرسوم بين مختلف بنود الموظفين في الموازنة الاعتماد الاجمالي المفتوح في الباب الرابع عشر (فصل وحيد البند الاول) تحت عنوان "احتياطي لترقية الموظفين"
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1941
بيروت في 4 اذار سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله اليافي نظر وصدق تحت رقم 135/A41 بيروت في 19 اذار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز