All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 90 04/03/1941

نشر موازنة الجمهورية اللبنانية عن سنة 1941

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
90
Date
04/03/1941
Official Gazette
Issue 3872, 26/03/1941, p. 8102-8104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 04/03/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان موازنة الجمهورية اللبنانية عن السنة التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1941 تحدد بالعملة اللبنانية وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

تقدر واردات موازنة الجمهورية اللبنانية في سنة 1941 بمبلغ 6635000 ليرة لبنانية وفقا للجدول "1" المربوط

المادة 3

تفتح لسنة 1941 اعتمادات قدرها 6635000 ليرة لبنانية وفقا للجدول "ب " والجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي للمصفين وللأمر بصرف موازنة الجمهورية اللبناية

المادة 4

ترخص جباية الضرائب والرسوم والحاصلات والايرادات المبينة في الجدول "1" المربوط وفقا للقوانين المعمول بها او التي ستنشر فيما بعد

المادة 5

يوزع بموجب مرسوم بين مختلف بنود الموظفين في الموازنة الاعتماد الاجمالي المفتوح في الباب الرابع عشر (فصل وحيد البند الاول) تحت عنوان "احتياطي لترقية الموظفين"

المادة 6

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1941

بيروت في 4 اذار سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله اليافي نظر وصدق تحت رقم 135/A41 بيروت في 19 اذار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز