All legislation

مرسوم Decree No. 930 25/03/1941

تصديق موازنة مصلحة مياه رشعين في طرابلس والاسكلة لسنة 1941

Type
مرسوم · Decree
Number
930
Date
25/03/1941
Official Gazette
Issue 3873, 29/03/1941, p. 8122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 930 تاريخ 25/03/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت موازنة مصلحة مياه رشعين في طرابلس والاسكله لسنة 1941 وفقا للاحكام التالية

المادة 2

مادة 2: يبلغ مجموع الواردات المعادل لمجموع المصارفات مبلغ (79150) ليرة لبنانية وفاقا للجدولين المربوطين

المادة 3

مادة 3: كلفت لجنة مياه رشعين بتأمين جباية الورادات وباجراء المصارفات وفاقا للتعليمات التي لديها اوالتي ستبلغ لها

المادة 4

مادة 4: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 25 اذار سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم