All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 52 05/03/1941

بشأن تشكيل محكمة الاختلافات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
52
Date
05/03/1941
Official Gazette
Issue 3873, 29/03/1941, p. 8120-8121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 52 تاريخ 05/03/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القراران عدد 307/LR تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1939 وعدد 5/LR تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1940 المتعلقين بتشكيل محكمة الاختلافات تشكيلا موقتا في زمن الحرب .

المادة 2

مادة 2: حورت على الصورة التالية الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار عدد 1833 تاريخ 24 شباط 1928: بدلا من: "قاض فرنساوي من محكمة التمييز في سوريا او من محكمة التمييز في لبنان حسب الاقتضاء يعينه المفوض السامي" يجب ان يقراء: "قاضي فرنساوي قائم بالخدمة في سوريا او في لبنان حسب الاقتضاء يعينه المفوض السامي"

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 اذار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز