All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 53 05/03/1941

الغاء القرار عدد 323LR/ تاريخ 6 كانون الاول سنة 1940 (تفسير معنى كلمة الغائبين في القرار رقم 3339 قانون الملكية العقارية)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
53
Date
05/03/1941
Official Gazette
Issue 3873, 29/03/1941, p. 8121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 53 تاريخ 05/03/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار عدد 323/LR الصادر في 6 كانون الاول 1940 بتفسير معنى كلمة "الغائبين" الورادة في المادة 266 من القرار عدد 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني 1930

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 5 اذار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز