المواد
مادة 1: ان الحقوق الناشئة عن تركة فتحت قبل صدور المرسوم الاشتراعي الحالي يجب تسجيلها خلال مهلة تنقضي في 30 حزيران سنة 1941 ويستوفى عن تسجيلها الرسوم العادية التي كانت تستوفى يوم حدوث التركة, مهما كانت المدة التي تكون قد انقضت على وفاة المورث , ويصرف النظر عن عدد المواريث التالية ودرجاتها ومراتبها. وتصفى هذه الرسوم على معدل نصيب كل وارث . واذا كانت التركات موضوع نزاع قيد النظر امام المحاكم, فان الحقوق الناشئة عنها يجب تسجيلها خلال اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ الحكم القطعي بشأنها. فاذا انقضت هذه المهل تستوفى الرسوم مضاعفة دفعة واحدة
مادة 2: اذا كان مقدار الرسوم المتوجبة على تسجيل الحقوق الناشئة عن التركات غير وارد في التشريع الخاص بمعاملات الفراغ العقارية, فيجب اذ ذاك استيفاء ذات الرسوم المفروضة على معاملات الغراغ بين الاحياء.
مادة 3: ان المهل المعينة قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي لاصحاب الحقوق العينية لاعطاء التصريح عن التغييرات الطارئة على قوام العقارات ومشتملاتها والتي لم تسجل بعد في الصحائف العينية العائدة لهذه العقارات , قد تمددت لغاية 30 حزيران سنة 1941 ففي حالة عدم اعطاء هذا التصريح ضمن المهلة المعينة في الفقرة السابقة يجري حكما تسجيل التغييرات الطارئة على قوام العقارات ومشتملاتها وفقا لاحكام المادة 61 من القرار 361 المؤرخ في 13 كانون الاول سنة 1939 ويستوفى بنوع خاص عن هذا التسجيل الرسوم المفروضة بالمادة 61 المشار اليها مضاعفة.
مادة 4: يصبح هذا المرسوم الاشتراعي نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
بيروت في 12 اذار سنة 1941
الامضاء: اميل اده
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
نظر وصدق تحت رقم 136/1/41
بيروت في 24 اذار سنة 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز