All legislation

غير محدد Unspecified No. 1892 19/03/1941

اضافة بعض الحاصلات الكيماوية والمواد الاولية الصناعية على القائمة الملحقة بالقرار عدد 30LR/ تاريخ 14 شباط 1941

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1892
Date
19/03/1941
Official Gazette
Issue 3876, 09/04/1941, p. 8163-8164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 1892 تاريخ 19/03/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان قائمة الحاصلات الكيماوية والمواد الاولية الصناعية الموضوعة تحت نظام مراقبة التوزيع المدرجة في ملحق القرار عدد 30/LR تاريخ 14 شباط سنة 1941 تممت بالقائمة الملحقة بهذا الامر الاداري وهي- "الملحق رقم 2"

المادة 2

مادة 2: تخضع جميع الحاصلات المدرجة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا الامر الاداري للاحكام والعقوبات المنصوص عليها في القرارين عدد 30/LR و49/LR تاريخ 14 و28 شباط 1941

المادة 3

مادة 3: يوضع هذا الامر الاداري موضع التنفيذ ابتداء من 21 اذار سنة 1941

بيروت في 19 اذار سنة 1941 المدير العام للاعاشة والشؤون الاقتصادية الامضاء: ماريت كلايه