The whole text

قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 07/03/1941 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لاحد ان يتعاطى صنع انواع الليموناضة المحلاة بالسكرين دون ان يكون حاصلا على رخصة شخصية معطاة له مسبقا من مدير التجارة بناء على موافقة المفتش العام لدوائر الهيجيان في المفوضية العليا يمكن سحب هذه الرخصة بامر اداري من مدير التجارة بناء على رأي المفتش العام لدوائر الهيجيان. يجب ان ترسل طلبات الترخيص الشخصي رأسا الى دائرة التجارة في الدول المشمولة بالانتداب وان يذكر فيها محل صنع الليموناضة وبيان الكميات التي صنعت منها في اثناء السنة السابقة للسنة التي يقدم فيها الطلب

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 07/03/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188763/article/2/