All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 62 24/03/1941

الغاء القرار عدد 47LR/ الصادر في 28-2-1941 بشأن وضع تجارة اكياس الجنفاص تحت المراقبة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
62
Date
24/03/1941
Official Gazette
Issue 3876, 09/04/1941, p. 8162-8163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 62 تاريخ 24/03/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام القرار عدد 47/LR الصادر في 28 شباط بشأن وضع تجارة اكياس الجنفاص تحت المراقبة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 24 اذار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز