المادة 1
مادة 1: الغيت احكام القرار عدد 47/LR الصادر في 28 شباط بشأن وضع تجارة اكياس الجنفاص تحت المراقبة
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 62 24/03/1941
مادة 1: الغيت احكام القرار عدد 47/LR الصادر في 28 شباط بشأن وضع تجارة اكياس الجنفاص تحت المراقبة
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 24 اذار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز