المادة 10
دعوى المطالبة بدفع اجر الاسعاف اوالانقاذ يمر عليها الزمن بعد سنتين ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه اعمال الاسعاف او الانقاذ. على ان مرور الزمن لا يقيد بهذه المهلة اذ لم يتمكن من حجز المركب المسعف او المنقذ في مياه الاراضي اللبنانية او السورية.