The whole text

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 In force

المادة 8

المادة 8

تعين المحكمة قيمة الاجر وفقا للظروف معتمدة في ذلك على ما يأتي:

أ- تعتمد المحكمة في المرتبة الاولى على نجاح الاسعاف او الانقاذ وعلى الجهود التي بذلها المسعفون وعلى استحقاقهم وعلى الخطر الذي اجتازه المركب المسعف وركابه وبحارته ومشحوناته ومنقذوه والمركب المنقذ "بكسر القاف " والوقت الذي صرف في انقاذه والنفقات والاضرار التي حدثت واخطار المسؤولية وغيرها التي تعرض لها المنقذون وقيمة المعدات التي استعملوها ويؤخذ عند الاقتضاء بعين الاعتبار اختصاص المركب.

ب - ثم تعتمد في المرتبة الثانية على قيمة الاشياء المنقذة.

تطبق هذه الاحكام نفسها في اجراء التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 6

يحق للمحكمة ان تنقص الاجر او تلغيه اذا ظهر لها ان المنقذين قد جعلوا الانقاذ او الاسعاف ضروريا بخطأ منهم او اذا ارتكبوا سرقة او اخفوا اشياء مسروقة او غير ذلك من اعمال الغش.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188769/article/8/