المادة 1
مادة 1: انشئت دائرة للمراقبة العامة للدوائر الادارية
مرسوم Decree No. 4 10/04/1941
مادة 1: انشئت دائرة للمراقبة العامة للدوائر الادارية
مادة 2: يعود مرجع دائرة المراقبة العامة مباشرة الى رئيس الحكومة تعمل هذه الدائرة تحت سلطة موظف عال يحمل لقب مراقب عام للدوائر الادارية
مادة 3: لا يجوز ان يتجاوز الخمسة عدد المراقبين ويعين هؤلاء الموظفين بمرسوم ويخضعون لنظام موظفي الدولة.
مادة 4: تكون مهمة دائرة المراقبة العامة تفتيش مراقبة الدوائر العامة تبعا للتفويضات التي تعطى لها من رئيس الحكومة وتكون بمثابة اللجنة الدائمة للمحاسبة يناط بها فحص ومراقبة حسابات الدولة والبلديات وكذلك المحافظات التي تتبع لها. يمكن اسناد مهمات موقوتة لهؤلاء المراقبين.
مادة 5: ان النظام الذي يحدد تنظيم وكيفية عمل دائرة المراقبة العامة يصدر بشكل مرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش