All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 75 04/04/1941

توقيف احكام القرار عدد 305LR/ تاريخ 21-11-1940 القاضي بمنع استعمال التين في صنع الكحول

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
75
Date
04/04/1941
Official Gazette
Issue 3882, 30/04/1941, p. 8241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 04/04/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أوقف حتى صدور امر اخر تطبيق احكام القرار عدد 305/LR الصادر في 21 ت 2 سنة 1940 بمنع استعمال التين في صنع الكحول

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 4 نيسان سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز