المادة 1
مادة 1: أوقف حتى صدور امر اخر تطبيق احكام القرار عدد 305/LR الصادر في 21 ت 2 سنة 1940 بمنع استعمال التين في صنع الكحول
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 75 04/04/1941
مادة 1: أوقف حتى صدور امر اخر تطبيق احكام القرار عدد 305/LR الصادر في 21 ت 2 سنة 1940 بمنع استعمال التين في صنع الكحول
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 4 نيسان سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز