All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 93 27/03/1941

بشأن الاجهزة الاوتوماتيكية لتوزيع المحروقات السائلة الموضوعة على الارصفة والطرقات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
93
Date
27/03/1941
Official Gazette
Issue 3882, 30/04/1941, p. 8241-8242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 27/03/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان الاجهزة الاوتوماتيكية لتوزيع المحروقات السائلة الموضوعة على الارصفة والطرقات وكذلك الاجهزة التي يمكن بواستطها تموين العربات الواقفة على الطريق العام تخضع لرسم اشغال يحدد حده الاعلى ب 2500 غرش لبناني عن كل ثلاثة اشهر, واذا بدىء بفصل استحق الرسم عنه بكامله.

المادة 2

يتوقف وضع هذه الاجهزة على الحصول على رخصة سابقة تعطى بعد اخذ رأي الدوائر الفنية في الدولة او البلديات حسب ما يكون وضع هذه الاجهزة على الطرق العامة العائدة للدولة او للبلديات . ويستوفى عن هذه الرخصة ضمن الشروط نفسها رسم ترخيص حدد حده الاعلى ب 5000 غرش لبناني

المادة 3

يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية.