المادة 1 Cite مادة 1: عهد الى مفتش العدلية العام ان يعين بطريقة الانتداب المؤقت قضاة لمراكز مجلس الشورى وفقا لاحكام المادة 105 من القرار رقم 89/ل.ر المؤرخ في 23 نيسان سنة 1941